ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٠٥ - الحديث ٤٩
[الحديث ٤٧]
٤٧ وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ امْرَأَةٍ ابْتُلِيَتْ بِشُرْبِ النَّبِيذِ فَسَكِرَتْ فَزَوَّجَتْ نَفْسَهَا رَجُلًا فِي سُكْرِهَا ثُمَّ أَفَاقَتْ فَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ ثُمَّ ظَنَّتْ أَنَّهُ يَلْزَمُهَا فَفَزِعَتْ مِنْهُ فَأَقَامَتْ مَعَ الرَّجُلِ عَلَى ذَلِكَ التَّزْوِيجِ أَ حَلَالٌ هُوَ لَهَا أَمِ التَّزْوِيجُ فَاسِدٌ لِمَكَانِ السُّكْرِ وَ لَا سَبِيلَ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا فَقَالَ إِذَا أَقَامَتْ مَعَهُ بَعْدَ مَا أَفَاقَتْ فَهُوَ رِضًا مِنْهَا قُلْتُ وَ يَجُوزُ ذَلِكَ التَّزْوِيجُ عَلَيْهَا فَقَالَ نَعَمْ.
[الحديث ٤٨]
٤٨ وَعَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِفَقَالَ الْوَلِيُّ الَّذِي يَأْخُذُ بَعْضاً وَ يَتْرُكُ بَعْضاً وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ كُلَّهُ.
[الحديث ٤٩]
٤٩أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَرْقِيِّ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
الحديث السابع و الأربعون:
و اعلم أنه لو أفاق السكران، فأجاز العقد الواقع في السكر، فالمشهور أنه لا يصح و إن كان بعد الدخول. و قال الشيخ في النهاية: و إذا عقدت على نفسها و هي سكرى كان العقد باطلا، فإن أفاقت و رضيت كان العقد ماضيا [١]، و حمل في المختلف الرواية على ما إذا لم يبلغ السكر إلى حد عدم التحصيل، و فيه ما فيه.
الحديث الثامن و الأربعون: صحيح.
و عليه العمل.
الحديث التاسع و الأربعون: مرسل.
و يدل على أن للوصي النكاح.
[١]النهاية ص ٤٦٨.